2335 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=678839يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فلما رآهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم
قوله : ( خشبته ) بالإضافة إلى الضمير ، أو بتاء الوحدة روايتان وبينهما فرق ؛ لأن الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثير ، قيل : المراد بالواحدة الجنس فيتحد معنى الروايتين (فلا يمنعه ) بالجزم أو الرفع ، الجمهور على أنه محمول على الندب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأهل الحديث : إنه محمول على الوجوب (معرضين ) أي : بما ذكرت لكم (لأرمين بها ) أي : بهذه المقالة (بين أكتافكم ) بالتاء جمع كتف ، أو بالنون جمع كنف بمعنى الجانب ، أي : لأشيعن هذه المقالة فيكم فلا يمكن لكم أن تغفلوا عنها ، والضمير للخشبة ، والمعنى إن رضيتم بهذا الحكم وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين ، والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم وإن ثقل عليهم قيل : قاله حين كان أميرا على المدينة .