صفحة جزء
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره

2335 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فلما رآهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم
قوله : ( خشبته ) بالإضافة إلى الضمير ، أو بتاء الوحدة روايتان وبينهما فرق ؛ لأن الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثير ، قيل : المراد بالواحدة الجنس فيتحد معنى الروايتين (فلا يمنعه ) بالجزم أو الرفع ، الجمهور على أنه محمول على الندب . وقال الإمام أحمد وأهل الحديث : إنه محمول على الوجوب (معرضين ) أي : بما ذكرت لكم (لأرمين بها ) أي : بهذه المقالة (بين أكتافكم ) بالتاء جمع كتف ، أو بالنون جمع كنف بمعنى الجانب ، أي : لأشيعن هذه المقالة فيكم فلا يمكن لكم أن تغفلوا عنها ، والضمير للخشبة ، والمعنى إن رضيتم بهذا الحكم وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين ، والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم وإن ثقل عليهم قيل : قاله حين كان أميرا على المدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية