2344 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=678848عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص
قوله : ( إذا بيع المبيع . . . إلخ ) من المشتريين ، أي : المبيع وإن شرط البائع مع الثاني أن عليه خلاص المبيع فعلم أن هذا الشرط لا فائدة فيه .