صفحة جزء
باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه

2356 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني الغرماء
[ ص: 62 ] قوله : ( ابتاعها ) أي : اشتراها (خذوا ما وجدتم ) ظاهره أنه ليس لهم إلا ما تيسر وسقط غيره ، فيحمل على ما جاء على أنه ليس للبائع أن يأخذ على أنه ليس له أخذ غير ما تيسر جمعا بين الحديثين ، لكن جمهور العلماء على خلافه فقالوا في تأويله قوله : ( وليس لكم إلا ذلك ) من زجره وحبسه ؛ لأنه ظهر إفلاسه وإذا ظهر إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين ، بل يترك إلى أن يحصل له مال فيأخذ الغرماء وليس معناه أنه ليس لهم إلا ما وجدوا وبطل ما بقي من الديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية