2358 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678862قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
قوله : ( عند رجل ) أي : بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في رواية : " قد أفلس الرجل " إذا صار إلى حال لا فلوس له ، أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر ، قيل : المفلس لغة من لا عين له ولا عرض ، وشرعا من قصر ما بيده عما عليه من الديون قوله : ( فهو أحق به من غيره ) أي : يجوز له أن [ ص: 63 ] يأخذ بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء ، وهذا يقول به الجمهور خلافا للحنفية فقالوا : إنه كالغرماء لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وحملوا الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلا ، أو على البيع بشرط الخيار للبائع ، أي : إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس ، فالأنسب له أن يحتاج إلى الفسخ ، وهو تأويل بعيد ، وقولهم : إن الله لم يشرع للدين عند الإفلاس إلا الانتظار ، فحري به أن الانتظار فيما لم يوجد عند المفلس ولا كلام فيه ، وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده ، والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين ، وهذا لا يخالف القرآن ولا مقتضى القرآن .