2364 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14314محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=678868إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها
قوله : ( من أدى شهادته قبل أن يسألها ) قيل : هذا محمول على أن يكون عند شهادة إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له ، أو على شاهد الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا [ ص: 65 ] العامة والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به ، أو محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها كما يقال : الجواد يعطي قبل السؤال ، أي : يعطي سريعا عقب السؤال حتى كأنه مهيأ للإعطاء - والله أعلم - .