2365 حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها
قوله : ( هذه نسخت ما قبلها ) لعل المراد أنهم أمروا أولا بالكتابة مطلقا ، ثم أمروا بالاكتفاء بالشهادة عند الأمن فنسخ به الأمر الأول ، وفي الزوائد هذا إسناد موقوف وحكمه الرفع .