صفحة جزء
باب الإشهاد على الديون

2365 حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها
قوله : ( هذه نسخت ما قبلها ) لعل المراد أنهم أمروا أولا بالكتابة مطلقا ، ثم أمروا بالاكتفاء بالشهادة عند الأمن فنسخ به الأمر الأول ، وفي الزوائد هذا إسناد موقوف وحكمه الرفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية