2366 حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678870قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه
قوله : ( لا تجوز شهادة خائن ) يحتمل أن يراد الخيانات في أمانات الناس ، وأن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى ، قال أبو عبيدة : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده وائتمنهم عليه وقد شمل الكل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فقد دخل فيه كل من يضيع شيئا مما أمر الله به ، أو ركب شيئا عما نهى الله عنه ، وعلى هذا فعطف المجرور عليه من عطف الخاص على العام ، قيل : هو الوجه لئلا يخرج كثير من أنواع الفسق ، قيل : حقيقة الخيانة لا يعلمها إلا الله ، لكن قد يغلب الظن بها بالأمارات ، وهذا يكفي في رد الشهادة قوله : ( ذي غمر ) ضبطه غير واحد بكسر الغين وسكون الميم وهو الحقد والعداوة ، والمعنى أنه لا تجوز شهادة عدو على عدوه ، وسواء كان أخاه نسبا أو حسبا فالمراد بقوله على أخيه أي : مثله ، ولا يخص بأخوة الإسلام لئلا يخرج حكم الذمي ، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وإن كسر الغين لغة ، وفي الزوائد في إسناده عبد الله بن عمر ضعيف [ ص: 66 ] ولتدليس nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وقد رواه بالعنعنة ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها .