2377 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=678881يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
قوله : ( لا يحل للرجل . . . إلخ ) ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ؛ لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فالحديث يحتمل الحرمة والكراهة ، وأما قوله : إلا الوالد يحمله من لا يجوز الرجوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن يأخذه منه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .