صفحة جزء
باب من أعطى ولده ثم رجع فيه

2377 حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
قوله : ( لا يحل للرجل . . . إلخ ) ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ؛ لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فالحديث يحتمل الحرمة والكراهة ، وأما قوله : إلا الوالد يحمله من لا يجوز الرجوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن يأخذه منه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .

التالي السابق


الخدمات العلمية