قوله : ( لا يجوز لامرأة في مالها ) أمر كما في رواية أبي داود وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أخذ به الإمام مالك . قلت : ما أخذ بإطلاقه ، ولكن أخذ فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ، ونقل عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الحديث ليس بثابت ، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، مثل : ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت جاز صومها ، وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها ، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .