صفحة جزء
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها
قوله : ( لا يجوز لامرأة في مالها ) أمر كما في رواية أبي داود وقال الخطابي : أخذ به الإمام مالك . قلت : ما أخذ بإطلاقه ، ولكن أخذ فيما زاد على الثلث ، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ، ونقل عن الإمام الشافعي أن الحديث ليس بثابت ، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، مثل : ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت جاز صومها ، وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها ، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك عليها ، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية