صفحة جزء
باب العارية

2398 حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة
قوله : ( مؤداة ) أي : وجب رد عينها إن بقيت ، وقيل : مضمونة يجب أداؤها برد عينها ، أو قيمتها لو تلفت وهو الظاهر ، والمنحة في الأصل العطية ، ويقال لما يعطي الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن ، أو شجرة لأكل الثمرة ، ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة دون الرقبة فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع بها ، وفي الزوائد إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش ، لكن لم ينفرد به ابن عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر . قوله : عن أنس بن مالك [ ص: 73 ] في الزوائد إسناد حديث أنس صحيح وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر - ثقة - وهو ابن أبي سعيد المقبري .

التالي السابق


الخدمات العلمية