قوله : ( مؤداة ) أي : وجب رد عينها إن بقيت ، وقيل : مضمونة يجب أداؤها برد عينها ، أو قيمتها لو تلفت وهو الظاهر ، والمنحة في الأصل العطية ، ويقال لما يعطي الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع وشاة للبن ، أو شجرة لأكل الثمرة ، ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة دون الرقبة فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع بها ، وفي الزوائد إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش ، لكن لم ينفرد به nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه بوجه آخر . قوله : عن أنس بن مالك [ ص: 73 ] في الزوائد إسناد حديث أنس صحيح وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر - ثقة - وهو ابن أبي سعيد المقبري .