2421 حدثنا محمد بن خلف العسقلاني nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=678925أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف
قوله : ( في عفاف ) العفاف بالفتح الكف عن المحارم ، أي : فليطلبه حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن تم له العفاف أم لا ، قالوا فيمن وفى الشيء إذا تم ، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ ويحتمل أن يجعل واف حالا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار ، ويحتمل أن يكون مرفوعا والجملة حال ، أي : هو واف ، أي : الحق ، فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل إليه وافيا أم لا ، وهذا المعنى أمتن ، وفي الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه .