صفحة جزء
باب أداء الدين عن الميت

2433 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة
قوله : ( محتبس ) أي : عن دخول الجنة (فأعطها ) فيه القضاء بباطن الأمر ، وفي الزوائد إسناده صحيح عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات ، وباقي رجال الإسناد صحيح لهم في أحد الصحيحين ، قال : وليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية