صفحة جزء
كتاب الرهون باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

2436 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه
قوله : ( اشترى من يهودي . . . إلخ ) يدل على جواز البيع إلى الأجل وعلى جواز الرهن وعلى جواز المعاملة مع الكفرة وعلى أن الذمي يمكن من السلاح ، والظاهر أن الأجل كان معلوما في العقد إلا أن التعبير وقع عنه في الحديث بالنكرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية