قوله : ( على عفة فرجه وطعام بطنه ) ونقل شريعة من قبلنا من غير تعرض لعدم جواز مثل ذلك في شرعنا دليل على أن ذلك شرعنا أيضا ، فينبغي جواز الأجرة على الطعام والنكاح ، وفي الزوائد إسناده ضعيف ؛ لأن فيه بقية وهو مدلس ، وليس لبقية هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ، وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة .