صفحة جزء
باب المزارعة بالثلث والربع

2449 حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
قوله : ( عن المحاقلة ) أي : كراء الأرض للزراعة ( والمزابنة ) بيع الرطب بالتمر ، أو نحوه (ورجل منح ) على بناء المفعول ، أي : أعطاه أخوه أرضا ، وكذا الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية