صفحة جزء
باب حريم الشجر

2488 حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها
[ ص: 97 ] قوله : ( قضى في النخلة . . . إلخ ) أي : إذا غرسها في الموات ، وفي الزوائد إسناده منقطع ضعيف ؛ لأن إسحاق بن يحيى يروي عن ابن إسحاق ولم يدركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية