صفحة جزء
كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه

2492 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه
[ ص: 98 ] قوله : ( فلا يبيعها ) قيل : أي : يكره له البيع لا أن البيع حرام وغير جائز كذا قرره كثير من العلماء - وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة - قوله : فليعرضها على جاره في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية