2497 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16353وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=679001أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد الطهراني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متصل
[ ص: 99 ] قوله : ( فيما لم يقسم ) أي : في المال الباقي على الشركة فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم ، وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة ، وظاهره أنه لا شفعة للجار ، وإنما الشفعة للشريك ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة ؛ لأن الشريك أولى بها من الجار ، فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم ، وفي الزوائد هذا إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والحديث قد جاء من حديث جابر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .