صفحة جزء
باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة

2497 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل
[ ص: 99 ] قوله : ( فيما لم يقسم ) أي : في المال الباقي على الشركة فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم ، وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة ، وظاهره أنه لا شفعة للجار ، وإنما الشفعة للشريك ، وبه قال مالك والشافعي ، ومن يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة ؛ لأن الشريك أولى بها من الجار ، فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم ، وفي الزوائد هذا إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية