قوله : ( الشفعة كحل العقال ) قال السبكي في شرح المنهاج : المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله ، وقيل : معناه حل البيع عن الشقيص ، أي : الشريك وإيجابه لغيره كذا ذكره السيوطي ، وفي الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه ، وإذا روى عن محمد بن الحارث فهما ضعيفان ، وقال : حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز [ ص: 100 ] الاحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب .