2524 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16579عقبة بن مكرم nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحق بن منصور قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=679028عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر
قوله : (محرم ) بالجر على الجوار ؛ لأنه صفة " ذا رحم " لا " رحم " ، وضمير فهو لـ " ذا رحم " لا لـ " من " ، وعلى هذا فمن شرطية مبتدأ خبره الجملة الشرطية لا الجملة الجزائية كما ذكره كثير من المحققين فلا يلزم خلو الجملة الخبرية عن العائد ، وإن جعلت الجملة الجزائية خبرا وجعلت من موصولة فلا بد من القول بتقدير العائد ، أي : فهو معتق عليه .