2527 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679031قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه
قوله : ( في من أعتق نصيبا ) المراد به من يلزم [ ص: 108 ] عتقه ، فخرج الصبي والمجنون (أو شقصا ) بالكسر ، أي : بعضه ، ويقال له : الشقيص كما في بعض النسخ ، وهو شك من بعض الرواة . قوله : ( استسعي العبد ) على بناء المفعول والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر . (غير مشقوق عليه ) أي : لا يكلف ما يشق عليه ، وقيل : لا يستغلى عليه في الثمن ، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى المتعارف فسره أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر ماله ولا يكلف بما يشق عليه .