2529 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679033قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد
قوله : (فمال العبد له ) ظاهره أن للعبد مالا ، وهو مبني على أن إضافة المال إلى العبد حقيقية كما هو ظاهر الإضافة ، وللمولى حق النزع . وبه يقول مالك ، والجمهور على خلافه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا ما دل على وجه الندب والاستحباب . قلت : لا يناسبه الاستثناء ، وقال غيره : إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك ، بل باعتبار اليد والضمير في قوله . فمال العبد له أي : لمن يعتق وهو السيد . قوله : (إلا أن يشترط السيد ) أي : للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جدا ، بل [ ص: 109 ] اللائق حينئذ أن يقال : إلا أن يترك له السيد ، أو يعطيه .