صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث

2533 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت
[ ص: 110 ] قوله : (لا يحل دم امرئ ) أي : إهراقه (مسلم ) أشار إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية التي توصف بالإسلام لا عن تحقق الإيمان في الباطن فإنه غيب (رجل زنى ) هذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها والتقدير : يقتل الثيب الزاني (بغير نفس ) أي : بغير حق ؛ لأن الغالب في القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق فعبر عنه بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية