[ ص: 110 ] قوله : (لا يحل دم امرئ ) أي : إهراقه (مسلم ) أشار إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية التي توصف بالإسلام لا عن تحقق الإيمان في الباطن فإنه غيب (رجل زنى ) هذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها والتقدير : يقتل الثيب الزاني (بغير نفس ) أي : بغير حق ؛ لأن الغالب في القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق فعبر عنه بذلك .