قوله : (حل ضرب عنقه ) لأنه ارتد عن الإسلام (فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدا ) أو ما في حكم الحد كالتعزير والقصاص ، وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف فيه حفص بن عمر العدني الفرخ ضعفه ابن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ووثقه ابن أبي حاتم .