[ ص: 114 ] قوله : (أنشدك ) بفتح الهمزة وضم الشين ، ونصب الله بنزع الخافض ، أي : أسألك بالله إلا قضيت ، أي : ما أترك السؤال إلا إذا قضيت بكتاب الله - تعالى - يفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضى الخصمين . قوله : (عسيفا ) أي : أجيرا (جلد مائة وتغريب عام ) بالإضافة فيهما (رد ) أي : مردودتان (عليك ) فخذهما منه وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه (وعلى ابنك جلد مائة ) أي : إذا ثبت الزنا بوجهه لا بمجرد قول الأب (واغد يا أنيس ) قال النووي : على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه ليعرفها بأن لها عنده حقا ، وهو حد القذف أخذت أو تركت ، إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد ، بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لكونها كانت محصنة ولا بد من هذا التأويل ؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتقرير ، بل لو أقر الزاني يستحب له أن يلقن الرجوع . قوله : (فإن اعترفت ) استدل به على أن الإقرار مرة كاف وليس بجيد لظهور أن الإطلاق غير مراد إذ لا يصح الأمر بالرجم كيفما كان الاعتراف ، كيف وإذا اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون وغير ذلك فلا حد ، والمراد إن اعترفت بالوجه الموجب للرجم ، فكان ذلك الوجه معلوما عندهم مشهورا بينهم فاكتفى بذلك ، ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في أن الإقرار المعتبر هو الإقرار أربع مرات فيجب الحمل على ذلك فلا يتم الاستدلال على خلافه .