قوله : ( من وقع على ذات محرم ) لعل هذا كان على ما عليه عمل الجاهلية من اعتقادهم أن أمثال ذلك حلال فإنه حينئذ يصير [ ص: 119 ] مرتدا فيستحق القتل . قوله : (واقتلوا البهيمة ) زاد الترمذي فقيل : nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل . وقيل : حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة ، وأكثر الفقهاء كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة ومن وقع عليها ، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=756670من أتى بهيمة فلا حد عليه " . قال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم . كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب .