قوله : ( اجلدها ) ظاهره أن المولى يباشر ذلك ، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى يرفع أمرها إلى الحاكم (فبعها ) قيل : هذا البيع مستحب عند الجمهور ، ويلزم على البائع أن يبين حالها للمشتري ؛ لأنه عيب . فإن قيل : كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يقفها لنفسه ، أو يصونها لهيبته وبالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها ، أو غيره .