2569 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13008إسمعيل بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف سمعته عن nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد قال قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=679072ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن
قوله : ( أدي . . . إلخ ) من الدية كالعدة أصله الودي . قوله : (أقمت عليه الحد ) أي : ومات بذلك (إلا شارب الخمر ) كأنه أراد إذا مات بما زاد على أربعين ينبغي للإمام إعطاء ديته . قوله : ( لم يسن فيه شيئا ) أي : فوق الأربعين وليس المراد الحد أصلا حتى يقال : الحدود لا تثبت بالرأي فكيف أثبت الناس في الخمر حدا ، بل معناه أنه لم يعين فيه بعد أربعين إلى ثمانين فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب ، قيل : سببه أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة ، فاندفع توهم أنه كيف زادوا في حد من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحد .