صفحة جزء
باب حد السارق

2583 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده
قوله : (يسرق البيضة ) أي : بيضة الدجاجة ، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له ، وقيل : المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولا ، ثم يجترئ إلى أن تقطع يده ، وقيل : قاله نظرا إلى ظاهر قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قبل أن يعلمه الله تحديد المسروق ، وقيل : المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية