قوله : ( في مجن ) بكسر [ ص: 124 ] ففتح فتشديد نون اسم ما يستر به من الترس ونحوه ، ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقيق مسمى السرقة قال تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الآية على تقييد هذا الإطلاق فاختلفوا في القدر الذي يقطع فيه ، ولا يخفى أن حديث : في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما ؛ لأنه حكاية حال لا عموم له ، وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الزوائد في الروايات الصحيحة بربع دينار ، فالأقرب القول به ، وما جاء به من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كانت ربع الدينار في ذلك الوقت ، فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ، ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب ، وقد اتفقوا على أن لا يقطع بمطلق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا ينبغي قطعها بالشك ، وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة ، فالوجه تركه والأخذ بالعشرة ، أي : فلا خلاف لأحد في القطع بها .