2589 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679092قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش
قوله : (ولو بنش ) بفتح نون وتشديد شين عشرون درهما ، ويطلق على النصف من كل شيء ، فالمراد ولو بنصف القيمة ، أو بنصف درهم وفي بعض النسخ : ولو بشن بفتح شين وتشديد نون القربة العتيقة ، والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أن المسلم ينبغي أن يحب للمسلم ما يحب لنفسه ؛ لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه .