[ ص: 126 ] قوله : (لا يقطع الخائن ) أي : لا تقطع يد الخائن وهو الأخذ مما في يده على الأمانة (ولا المنتهب ) النهب : الأخذ على وجه العلانية والقهر (ولا المختلس ) الاختلاس : أخذ الشيء من ظاهر بسرعة . قالوا : كل ذلك ليس فيه معنى السرقة . قال القاضي عياش : شرع الله - تعالى - إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك لغيره كالاختلاس والانتهاب والغصب ؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها .