2647 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق بن منصور أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679150قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها
قوله : ( أن يعقل المرأة عصبتها ) أي : إذا جنت (فضل عن ورثتها ) أي : عن ذوي القروض (وإن قتلت ) على بناء المفعول (بين ورثتها ) أي : الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت تملكها أيام حياتها يرثها الزوج وغيره .