صفحة جزء
باب العفو عن القاتل

2690 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال فكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة
قوله : ( قتل رجل ) على بناء الفاعل وضبط على بناء المفعول - أيضا - ولا يخلو عن نوع بعد ؛ لأن ضمير فدفعه إلى القاتل لتقدم ذكره أحسن . (ما أردت قتله ) أي : ما كان القتل مني عمدا ( أما إنه إن كان صادقا . . . إلخ ) يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه ليس بعمد في الحكم نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل (بنسعة ) بكسر النون : قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية