قوله : ( لتقصع بجرتها ) الجرة بالكسر وتشديد الراء اسم من اجترار البعير وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير وقصعها إخراجها ، قيل : إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرجها . (فلا يجوز لوارث وصية ) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها ، ولا ينبغي ذلك ، وبقية ألفاظ الحديث قد تقدمت مفسرة . قوله : ( لغامها ) بضم اللام وغين معجمة هو لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها وهو الزبد وحده ، وفي الزوائد إسناده صحيح nindex.php?page=showalam&ids=16976ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود وباقي رجال الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - والله أعلم -