قوله : ( يكفر ) من التكفير كأنه رأى أن ترك الوصية من مثله بمنزلة الذنب المحتاج إلى المكفر ، أي : فهل يكون صدقتي عنه كفارة أم لا (أن تصدقت ) بفتح أن على أنها مع ما بعدها فاعل يكفر ، وضبط بعضهم في مثله بكسر إن على أنها شرطية . والحديث قد عده الدميري مما انفرد به المصنف ، لكن ما ذكره صاحب الزوائد .