قوله : ( قتل معك ) ظرف مستقر ، أي : كائنا معك لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه المشاركة في القتل . (لا تنكح ) على بناء المفعول قوله : ( ثلثي ماله ) هذا دليل على أن حكم البنتين حكم البنات وهو قول جمهور الصحابة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله تعالى عنهما .