271 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر ح وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=676780قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16087وشبابة بن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نحوه
[ ص: 117 ] قوله ( لا يقبل الله ) قبول الله تعالى العمل رضاء به وثوابنا عليه فعدم القبول أن لا يثيبه عليه (إلا بطهور ) الطهور بضم الطاء فعل المتطهر وهو المراد هاهنا وبالفتح اسم للآلة كالماء والتراب وقيل بالفتح يطلق على الفعل أيضا فيجوز هاهنا الوجهان ويجب أن يجعل الجار والمجرور حالا أي لا يقبل إلا حال كونها مقرونة بطهور إذ لا معنى للقول أنها لا تقبل بشيء إلا بطهور ضرورة أن سائر الشرائط مثل الطهور في توقف القبول عليها واستدل الجمهور بالحديث على افتراض الوضوء للصلاة ونوقش بأن دلالة الحديث على ذلك تتوقف على دلالة الحديث على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور ولا دلالة عليه بل على انتفاء القبول والقبول جمع في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقد يجاب بأن الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة وهو يكفي في المطلوب إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل هاهنا قوله ( من غلول ) بضم الغين المعجمة الخيانة في الغنيمة والمراد هاهنا مطلق الحرام وحديث أبي المليح رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود ولكن لفظه بغير طهور .