قوله : ( للفرس سهمان وللرجل سهم ) قيل : اللام في قوله : للرجل للملك ، وقوله : للفرس للسببية وبهذا الحديث أخذ الجمهور ، فقالوا : للفارس ثلاثة أسهم ، ومن لا يقول به يعتذر عنه بأنه قد روي عن ابن عمر خلافه أيضا فحين تعارض روايتا حديث ابن عمر تركناه وأخذنا براوية غيره nindex.php?page=hadith&LINKID=756674أن للفارس سهمين - والله أعلم - .