2876 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679380قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار
قوله : ( من أدخل فرسا بين فرسين . . . إلخ ) هذا في صورة التحليل وتفصيله أنه قد يشترط في المسابقة مال للسابق فإن كان من جهة الإمام ، أو من غيره من آحاد الناس ، أو من أحد الفارسين دون الآخر وكان مالا معلوما فجائز ، وإن كان منهما فلا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما بشرط أنه إن سبق المحلل فله السبقان وإن سبق فلا شيء له ، فهذا المحلل إن كان فرسه مما يمكن أن يكون سابقا ، أو مسبوقا فجائز دون تعين أنه سابق وكان مأمونا من كونه مسبوقا فلا يجوز ، وقوله : لا يؤمن على بناء المفعول من الأمن وكذا أن يسبق .