صفحة جزء
باب السبق والرهان

2876 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار
قوله : ( من أدخل فرسا بين فرسين . . . إلخ ) هذا في صورة التحليل وتفصيله أنه قد يشترط في المسابقة مال للسابق فإن كان من جهة الإمام ، أو من غيره من آحاد الناس ، أو من أحد الفارسين دون الآخر وكان مالا معلوما فجائز ، وإن كان منهما فلا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما بشرط أنه إن سبق المحلل فله السبقان وإن سبق فلا شيء له ، فهذا المحلل إن كان فرسه مما يمكن أن يكون سابقا ، أو مسبوقا فجائز دون تعين أنه سابق وكان مأمونا من كونه مسبوقا فلا يجوز ، وقوله : لا يؤمن على بناء المفعول من الأمن وكذا أن يسبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية