صفحة جزء
باب الحج عن الميت

2903 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال قريب لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة
قوله : ( عن شبرمة ) بضم الشين والراء ، قيل : هو صحابي توفي في حياته - صلى الله عليه وسلم - (فاجعل هذه عن نفسك ) مفاد الحديث أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بغيرها لا يجب عليه المضي في الغير ، بل يجب عليه الصرف ذلك الإحرام إلى حجة الإسلام ؛ لأن جعل تلك الحجة عن نفسه لا يكون إلا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية