قوله : ( ولا الظعن ) بفتحتين ، أو سكون الثاني والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سافر ، وفي الجمع الظعن الراحلة ، أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا وأصح منه ، ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاؤها لا يخفى .