صفحة جزء
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع

2906 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر
قوله : ( ولا الظعن ) بفتحتين ، أو سكون الثاني والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سافر ، وفي الجمع الظعن الراحلة ، أي : لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن قال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا وأصح منه ، ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاؤها لا يخفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية