صفحة جزء
باب المحرم يغسل رأسه

2934 حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل
قوله : ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بين الحرمين (بين القرنين ) هما قرنا البئر المبنيان على جانبها ، أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البكرة (كيف كان . . . إلخ ) لا يخلو عن إشكال ؛ لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته ، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال إرساله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية ، لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك ؟ إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية