قوله : ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بين الحرمين (بين القرنين ) هما قرنا البئر المبنيان على جانبها ، أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البكرة (كيف كان . . . إلخ ) لا يخلو عن إشكال ؛ لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته ، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال إرساله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية ، لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك ؟ إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله أعلم .