صفحة جزء
باب طواف القارن

2972 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا
قوله : ( لم يطف هو وأصحابه ) أي : الموافقون معه في القران والحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا والقارن حين يدخل يطوف طوافا واحدا هو طواف القدوم ، وأما طواف الركن للعمرة فيدخل في طواف الركن للحج ، وهذا مذهب الجمهور والله أعلم ، والحديث عن غير ابن عباس ذكره غير المصنف أيضا ، كذا في الزوائد : وفيه أن في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومدلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية