صفحة جزء
باب السعي بين الصفا والمروة

2986 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا أن لا أطوف بين الصفا والمروة قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزلها الله فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة
قوله : ( أن لا أطوف ) أي : في أن لا أطوف بتقدير حرف الجر من أن ، وقولها ولو كان كما تقول . . . إلخ ، أي : لو كان المراد بالنص كما تقول وهو عدم [ ص: 232 ] الوجوب لكان نظمه : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الإثم عن الترك ، وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المندوب ، أو الواجب أيضا بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفي الإثم ، أو إن كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فيه كذلك فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما (فلا يحل لهم ) أي : على هذا الوضع الجاهلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية