صفحة جزء
3075 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة فمنا من أهل بحج وعمرة معا ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا
[ ص: 259 ] قوله : ( ومن أهل بالحج مفردا لم يحل . . . إلخ ) ظاهره عدم الفسخ لكنه ثابت بالأدلة التي لم يمكن إنكارها فلابد من تأويل هذا الحديث بحمله على من ساق الهدي والفسخ ، إنما كان لمن لم يسق والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية