قوله : ( احتجم وهو محرم ) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر ، لكن قد علم أن حجامته - صلى الله عليه وسلم - كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق ، فالأقرب أن يقال : يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة قوله : ( رهصة ) قيل : الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه ، أو ينزل فيه الماء من الإعياء وأصل الرهص شدة ، وفي الزوائد : في إسناده محمد بن أبي الضيف لم أر من ضعفه ولا من جرحه وباقي رجال الإسناد ثقات .