صفحة جزء
3082 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا محمد بن أبي الضيف عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته
قوله : ( احتجم وهو محرم ) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر ، لكن قد علم أن حجامته - صلى الله عليه وسلم - كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق ، فالأقرب أن يقال : يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة قوله : ( رهصة ) قيل : الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه ، أو ينزل فيه الماء من الإعياء وأصل الرهص شدة ، وفي الزوائد : في إسناده محمد بن أبي الضيف لم أر من ضعفه ولا من جرحه وباقي رجال الإسناد ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية